الإدارة العامة للتعليم الشرعي
الإدارة العامة للتعليم الشرعي
الإدارة العامة للتعليم الشرعي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الإدارة العامة للتعليم الشرعي

الفرع الشرعي - هيا بنا إلى جنة عرضها السماوات والارض
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
مدرسة ذكور قلقيلية الشرعية (2947804 09) / مدرسة إناث قلقيلية الشرعية (092947804 ) /مدرسة ذكور طولكرم الشرعية (092697065) / مددرسة إناث طولكرم الشرعية ( 09092678166) / ذكور جنين الشرعية (042437465) / مدرسة ذكور قراوة بني حسان الشرعية ( 09280188) / مدرسة ذكور البيرة الشرعية ( 022405827)

الحملة التعريفية بالفرع الشرعي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»صحيح مسلم

 

 كيف نخرج زكاة الذهب والفضة اليوم؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الهدى

الهدى


عدد المساهمات : 101
تاريخ التسجيل : 29/01/2010

كيف نخرج زكاة الذهب والفضة اليوم؟ Empty
مُساهمةموضوع: كيف نخرج زكاة الذهب والفضة اليوم؟   كيف نخرج زكاة الذهب والفضة اليوم؟ I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 23, 2010 10:17 am

بسم الله الرحمن الرحيم

كيف نخرج زكاة الذهب والفضة اليوم؟


نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وهي تساوي: 85 جراماً تقريباً كما هو مقرر.
ونصاب الفضة 200 درهماً، وهي تساوي: 595 جراماً تقريبًا كما هو مقرر.
فإذا حال الحول على مالك؛ فينظر كم يساوي سعر نصاب الذهب؟ وهو:
85 × سعر الجرام الواحد بالريال = نصاب الذهب بالريال.
مثلاً: لو فرضنا أن سعر جرام الذهب: 100ريال، فتكون العملية هكذا:
85 ×100 ريال= فيكون نصاب الذهب: 8.500 ريالا.
ثم انظر كم سعر نصاب الفضة، وهو:
595 × سعر الجرام الواحد بالريال = نصاب الفضة بالريال.
ولو فرضنا أن سعر جرام الفضة ريالاً واحداً، فتكون العملية هكذا:
595 × 1= فيكون نصاب الفضة: 595 ريالا.
ثم نعتمد بعد ذلك الأقل منهما؛ لأن الراجح في إخراج نصاب النقود المعاصرة أنه يخرج نصابها بناء على الأقل من نصاب الذهب والفضة؛ لأنه الأحظ لأهل الزكاة، والأبرأ للذمة.
وفي هذه الأزمنة الأقل دائما هو نصاب الفضة فيكون هو المعتمد.
فإن كان المال الذي حال عليه الحول يساوي النصاب أو أكثر، فإنه يجب عليك إخراج ربع العشر منه كما دلت على هذا النصوص والإجماع.

وطريقة إخراج ربع العشر: أن تقسم المبلغ على العدد:(40) - الذي هو ربع العشر- والناتج هو مقدار الزكاة.
أمثلة:
رجلٌ عنده مبلغ 40.000 ألف ريال، وحال عليها الحول، وطبعًا قد بلغت النصاب:
40.000 ÷ 40= 1.000 فـ1.000 ريال هي مقدار الزكاة التي يجب إخراجها.
مثال آخر:
رجل عنده مبلغ 8.000 ريال:
8.000÷40= 200ريال هي مقدار الزكاة.
مثال آخر:
رجل عنده مبلغ 12.680 ريالا:
12.680÷40= 317 ريالا.

• تنبيه:
سعر جرام الذهب في تاريخ 28/3/1431هـ هو : (130ريالاً تقريباً).
وسعر جرام الفضة في 28/3/1431هـ هو : ( 5 ريالا تقريباً).
فيكون نصاب الذهب : 85 × 130= 11.050 ريال
ويكون نصاب الفضة : 595×5= 2.975 ريال
وعليه فيكون النصاب الآن هو: 2.975 ريالا، فمن ملكها وحال عليها الحول وجب عليه إخراج الزكاة، إلا إن كان عليه دَينٌ فحل قبل مضي الحول فأنقص النصاب.

فإذا قلنا: إنَّ الأحظَّ للفقراء أن يقدَّر المال بنِصاب الفضَّة فيكون حسابُ زكاة الأموال النقديَّة على خطوتين:
• الخطوة الأولى : أن يستخرجَ نِصابَ المال:
فيسأل عن جِرام الفضَّة يسأل الصيارفةَ أو أصحابَ محلاَّتِ الذهب، فيقول: كم يُساوي جرام الفضَّة هذا اليوم؟ ثم يضرب العددَ الذي يقوله الصيارفةُ في نصاب الفضَّة (595)، والناتج من ذلك هو نِصاب المال الذي تَجبُ فيه الزكاة.
مثال ذلك: لو قيل له: إنَّ الغرام من الفضَّة يساوي نصفَ ريال، يكون الحساب كالآتي:
نصف ريال ×595= 297.5ريالاً، فهذا هو النِّصاب، فمَن عنده هذا المال، فعليه زكاةٌ، ومن كان دون ذلك، فلا زكاةَ عليه.

• الخطوة الثانية : أن يُخرِج رُبُع العُشْر:
وذلك بعدَما يتحقَّق أنَّ ما معه من المال بَلَغ النِّصاب، عندها يُخرِج المقدارَ الواجب في الزكاة، وهو رُبُع العُشْر ما يساوي (2.5) بالمائة، وتقدَّم أنَّ أسهل طريقةٍ أن يَقسِم ما معه من المال على أربعين.
مثال ذلك: رجلٌ عندَه عشرة آلاف يُريد أن يخرج زكاتَها، فلو فرضْنا أنَّ عشرة آلاف تبلغ النِّصاب، يكون الحساب كالآتي: 10.000÷40= (250ريال) هذه قيمة زكاته.


والله تعالى أعلم وأحكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كيف نخرج زكاة الذهب والفضة اليوم؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  سؤال اليوم
» حكمة اليوم: 29/10/2011
» حكمة اليوم 24\4\1432
» حكمة اليوم 23/4/1432ه
» امي لم نبني اليوم قصرا في الجنه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإدارة العامة للتعليم الشرعي :: في ظلال القرآن والسنة :: الفتاوى الشرعية-
انتقل الى: